• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية ساحب دفتر الشيكات عن فقده أو سرقته ومسؤولية المصرف إذا أهمل تدقيق التوقيع

من يتسلم دفتر شيكات من المصرف يجب أن يحافظ عليه حفظاً أميناً، فإذا أهمل ففقد أو سُرق ثم جرى تزوير توقيعه تزويراً محكماً لا يُكتشف بالمقابلة المعتادة، قامت مسؤوليته المدنية كاملة. وإذا قصّر المصرف في تدقيق التوقيع أو الفوارق الشكلية الظاهرة، أمكن مساءلته معه على وجه الاشتراك.

نص الاجتهاد

ان من يستلم دفتر شيكات من المصرف المسحوب عليه يعتبر مسؤولا عنها مسؤولية كاملة اذا اهمل المحافظة عليها وفقدت او سرقت نتيجة لهذا الإهمال وقام من عثر عليها بتزوير توقيع الساحب تزويرا محكما بحيث يتعذر على المسحوب عليه اكتشاف هذا التزوير عند مقابلة التوقيع، واذا اهمل المصرف في تدقيق الفوارق الشكلية يعتبر مشتركا بالمسؤولية مع الساحب المناقشة: وحيث ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة ( مادة ٩٠ بينات ). وحيث انه لا ضرورة في الحكم الجزائي للبحث في المسؤولية المدنية الناتجة عن تسليم المختلس شيكات عائدة للمدعي عليه صالح وموقعة على بياض من ابنه مصطفى بصفته وكيلا عنه. وحيث انتفاء المسؤولية الجزائية عنهما في جرم الاختلاس والتدخل فيه لا يفيد انتفاء المسؤولية المدنية هذا فضلا عن ان الحكم الجزائي لم يتطرق الى هذه الناحية وحيث ان الفقه اعتبر ان ساحب الشيك مسؤول اذا استلم من المصرف المسحوب عليه دفتر شيكات واهمل المحافظة عليه وصيانته من السرقة والضياع ففقد منه وقام السارق او الذي وجده بتزوير توقيع الساحب على الشيكات تزويرا محكما بحيث تعذر على المسحوب عليه اكتشاف هذا التزوير عند مقابلة التوقيع الموضوع على الشيك بنموذج توقيع العميل المودع لديه وان الساحب الذي تسلم دفتر شيكات من المصرف عليه أن يضعه في مكان أمين ويصونه من السرقة والا فيعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة اذا كان التزوير محكما وفي بعض الحالات القائمة على اهمال الساحب في حفظ الشيك وعدم تدقيق المصرف الفوارق الشكلية في التوقيع اعتبرت المسؤولية مشتركة وهذه الحالات وأمثالها لا تدخل في نطاق المسؤولية الجزائية وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في مسؤولية المدعى عليهما على ضوء قواعد المسؤولية المدنية فيتعين نقضه مما يتيح للطرفين عرض دفوعهما مجددا على هذا الاساس بما في ذلك قول الجهة المطعون ضدها ان الشيكات الخاصة بالمدعى عليه صالح لا يصرف بدلها الا من حسابه الجاري في المصرف ولا يمكن اطلاقا سحب أي مبلغ بها من حساب الحسم لان هذا الحساب يجب ان يغطى بسندات الأمر وان هذا يمكن اظهاره بالخبرة. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : نقض الحكم.