ان مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم بكونها مهربة وبقصد الاتجار انما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد الى عماله لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم
ان مسؤولية حيازة مواد مهربة في مطعم مع العلم بكونها مهربة وبقصد الاتجار انما تقع على عاتق صاحب المطعم ولا تمتد الى عماله لانتفاء عنصر الحيازة وقصد الاتجار لديهم