إذا أغفل الحكم الفصل في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي أو لم يبحثهما، تعيّن نقضه لقصور معالجته لعنصرٍ لازمٍ في الخصومة.
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم