إذا لم يتم تسجيل العقار المستملك أصولاً باسم الجهة المستملكة ولم تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم والتخصيص للنفع العام، فإن ذلك لا يشكل قوة قاهرة مانعة من التسجيل، ولا ينفي العلاقة الإيجارية القائمة، ويبقى القضاء العادي مختصاً بالنزاع.
ان عدم تسجيل العقار المستملك على اسم الدائرة المستملكة حتى يتم استملاك العقار يجعل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم والتخصيص للنفع العام غير مكتلمة ولا يشكل القوة القاهرة التي تحول دون التسجيل والتي يمكن اخذها بعين الاعتبار وبالتالي لاتنفي العلاقة الايجارية القائمة والاختصاص في النزاعات القائمة حولها يبقى منعقدا للقضاء العادي .