إغفال المحكمة تكليف الخصوم بإبداء دفوعهم وتمكينهم من إثباتها يخلّ بحق الدفاع ويُعرّض القرار للنقض.
إن عدم تكليف المحكمة الخصوم لإبداء دفوعهم وإثباتها يعرض قرارها للنقض .