• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم وإثباتها يعيب حكمها ويوجب نقضه

إغفال المحكمة تكليف الخصوم بإبداء دفوعهم وتمكينهم من إثباتها يخلّ بحق الدفاع ويُعرّض القرار للنقض.

نص الاجتهاد

إن عدم تكليف المحكمة الخصوم لإبداء دفوعهم وإثباتها يعرض قرارها للنقض .