• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعامل العارض بالبينة الخطية بين الأقارب أو الزوجين لا يزيل المانع الأدبي ولا يقطع وقف التقادم

لا يُستدلّ من واقعة تعاملٍ خطيٍّ منفرد بين ذوي القربى أو بين الزوجين على زوال المانع الأدبي، كما أن مجرد تحرير سند بينهما لا يعدّ قرينةً كافية على بدء سريان التقادم إذا كان المانع الأدبي هو سبب الوقف.

نص الاجتهاد

ان التعامل لمرة واحدة بالبينة الخطية بين الأقارب لايهدر المانع الادبي بينهم ان وجود المانع الادبي بين الزوجين يمنع من سريان التقادم الذي لاينفيه تحرير سند بينهما لان تحرير هذا السند لايؤلف وسيلة للتعبير عن زوال المانع الادبي في نطاق وقف التقادم .