• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام العامل الآخر مقام العامل في العمل بموافقة رب العمل ودفع أجره لا يغير صفة العامل الأصلي

لا يزول وصف العامل عن الأجير الأصلي لمجرد استقدامه عاملاً آخر ليعمل بدلاً منه بموافقة ربّ العمل، متى بقيت علاقة العمل قائمة وكان ربّ العمل يدفع الأجر ويحاسَب على الإنتاج؛ فالمعيار هو استمرار الرابطة العمالية لا تبدّل القائم الفعلي بالعمل.

نص الاجتهاد

ان احضار المدعي عاملا ليليا ليقوم مقامه للعمل في معمل المدعى عليه دون معارضة من رب العمل ويقوم هذا الأخير بدفع اجوره منه ومحاسبة رب العمل على الإنتاج للعملين النهاري والليلي لايبدل من صفة المدعي .