لا يزول وصف العامل عن الأجير الأصلي لمجرد استقدامه عاملاً آخر ليعمل بدلاً منه بموافقة ربّ العمل، متى بقيت علاقة العمل قائمة وكان ربّ العمل يدفع الأجر ويحاسَب على الإنتاج؛ فالمعيار هو استمرار الرابطة العمالية لا تبدّل القائم الفعلي بالعمل.
ان احضار المدعي عاملا ليليا ليقوم مقامه للعمل في معمل المدعى عليه دون معارضة من رب العمل ويقوم هذا الأخير بدفع اجوره منه ومحاسبة رب العمل على الإنتاج للعملين النهاري والليلي لايبدل من صفة المدعي .