القرار الإداري الصحيح إذا أُلغي لاحقاً لا ينسحب أثر إلغائه على الحقوق المكتسبة التي نشأت للعمال بموجب أحكامه أثناء فترة نفاذه، فتظل هذه الحقوق محفوظة في مواجهة صاحب العمل.
إن إلغاء قرار كإن قد صدر أصولا عن مرجعه المختص في المؤسسة لا يؤثر على الحقوق التي اكتسبها العمال بموجب أحكام القرار الملغى أثناء فترة سريانه على علاقتهم مع صاحب العمل .