• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لثبوت جرم الزنا بالنسبة للشريك ان يكون المجرمان قد شوهدا في ظروف تتحقق معها قناعة المحكمة بأن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا

يكفي لثبوت جرم الزنا بالنسبة للشريك ان يكون المجرمان قد شوهدا في ظروف تتحقق معها قناعة المحكمة بأن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا ، ولمحكمة الموضوع في سبيل ذلك ان تبني عقيدتها على ما تطمئن اليه من ادلة وعناصر جرمية ومنها اقوال الشهود .

نص الاجتهاد

يكفي لثبوت جرم الزنا بالنسبة للشريك ان يكون المجرمان قد شوهدا في ظروف تتحقق معها قناعة المحكمة بأن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا ، ولمحكمة الموضوع في سبيل ذلك ان تبني عقيدتها على ما تطمئن اليه من ادلة وعناصر جرمية ومنها اقوال الشهود . المناقشة: لما كانت الجنحة المشهودة التي حددها المشرع في المادة /٤٧٣/ عقوبات دليلا على الشريك انما يقصد بها أن يشاهد المجرمان خلال اتيا نهما فعل الزنا أو مفاجأتهما عقب ارتكاب الجريمة في ظروف وحالة تفصحان بما لا يدع مجالا للشك عقلا بأن الزنا قد وقع فعلا لذلك فليس ثمة سند في القانون لحصر الجنحة المشهودة بالنسبة لجرم الزنا بالمشاهدة حال ارتكابهما الزنا بالفعل أو بالقبض عليهما خلال ذلك، انما يكفي لثبوت الجرم أن يكون المجرمان قد شوهدا في ظروف تتحقق معها قناعة المحكمة بأن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا، ولمحكمة الموضوع في سبيل ذلك أن تبنى عقيدتها على ما تطمئن اليه من أدلة وعناصر جرمية في الدعوى ولها أن تأخذ بأقوال الشهود أو ترفضها في سبيل استخلاص قناعتها والقضاء بما تطمئن اليه من حيث ثبوت وقوع الزنا من عدمه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت الزنا على أن الطاعن علي قد استأجر غرفة للمطاعنة حياة دون علم أهلها أقامت فيها شهرا كان خلالها يتردد عليها مرتين يوميا. وكان يدفع الأجرة عنها، بالإضافة الى ثبوت العلاقة الغرامية السابقة بينهما وخلوته بها حال غياب زوجها عن البيت ثم حملها رغم عقم زوجها الثابت طبيا وهربها من البيت لوضع حملها ثم محاولتها التخلص من وليدها في المستشفى وكتمها ذلك أهلها فان ما أثبته الحكم في ثبوت الزنا استنادا الى حالة الجنحة المشهودة المؤيدة بظروف تحققت معها قناعة المحكمة انما جاء موافقا للأصول والقانون ومبنيا على قواعد الاثبات القانونية ولا يجوز معارضتها في عقيدتها مما يجعل أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها لهذه الأسبابتقرر بإجماع الآراء وبتاريخي ٢٤ جمادى الآخرة ۱۳۹۸ و ۳۱ أيار ۱۹۷۸ رد الطعن موضوعا.