إذا نصّ عقد البيع على وجوب تسجيل العقار خلال مدة محددة، فإن هذا الالتزام لا ينفذ لمصلحة المشتري ما لم يكن قد دفع كامل الثمن أو أوفى بالتزاماته العقدية المقابلة.
إن وجود مادة في عقد البيع توجب تسجيل العقار المبيع خلال مدة معينة لا يعني إن تتم التسجيل خلال المدة المحددة إذا كإن المشتري لم يدفع كامل الثمن .