• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام بتسجيل العقار المبيع في الميعاد المشروط لا يقوم إذا لم يدفع المشتري كامل الثمن

إذا نصّ عقد البيع على وجوب تسجيل العقار خلال مدة محددة، فإن هذا الالتزام لا ينفذ لمصلحة المشتري ما لم يكن قد دفع كامل الثمن أو أوفى بالتزاماته العقدية المقابلة.

نص الاجتهاد

إن وجود مادة في عقد البيع توجب تسجيل العقار المبيع خلال مدة معينة لا يعني إن تتم التسجيل خلال المدة المحددة إذا كإن المشتري لم يدفع كامل الثمن .