• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد توزيع بطاقات استلام الإسمنت على المراجعين لا يبدل وجهة استعمال المأجور من مكتب إلى محل تجاري

لا يثبت تبدل وجهة استعمال المأجور من مكتب إلى محل تجاري بمجرد تردد المراجعين أو توزيع بطاقات الاستلام داخله، ما دام هذا التردد مما ينسجم مع اتخاذه مكتباً للجمعية ولا يدل بذاته على استعمال تجاري.

نص الاجتهاد

ان مجرد توزيع بطاقات استلام الاسمنت على أعضاء الجمعية العرفية للبلاط والموزاييك على المكتتبين من الافراد لايقلب وجهة الاستعمال من مكتب الى محل تجاري . المناقشة: بما أن الجهة الطاعنة لم تثبت بدليل كاف أن المستأجرين بدلوا طريقة استعمال المأجور بأن حولوه من مكتب إلى متجر.وبما أن مجرد توزيع بطاقات استلام الإسمنت على أعضاء الجمعية الحرفية للبلاط الموزاييك وعلى المكتتبين من الأفراد لا يقلب وجهة الاستعمال من مكتب إلى محل تجاري.وبما أن الطاعن لم يبين الرابطة بين تكليفه بالضريبة على أساس جديد وبين عمل الجهة المستأجرة.وبما أنه لم يرد ما يفيد أن إسمنت بيع في العقار بل تبين أن القسائم وزعت فيه فقط. وبما أن مجرد دخول الأشخاص لا يعتبر أمراً غير مألوف لأن مجرد اتخاذ المكان مكتباً للجمعية يبيح لجميع الأعضاء مراجعتها فيه فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفضه.