• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ قرار افتتاح أعمال التحديد والتحرير بعد صدور الحكم لا يوجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري ولا يمنع محكمة الاستئناف من نظر الطعن

إذا صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير، بقيت جهة الطعن المختصة - ومنها محكمة الاستئناف - مختصة بنظر الاستئناف، ولا محل لإحالة الدعوى إلى القاضي العقاري.

نص الاجتهاد

ان تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في منطقة العقار موضوع الدعوى بعد صدور الحكم الصلحي أو البدائي فيها لا يحجب عن محكمة الاستئناف اختصاص النظر في الطعن بهذا الحكم دون إحالة الدعوى للقاضي العقاري المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قرر قبول الاستئناف شكلاً باعتبار ان مهلة الاستئناف لم تنقض نظرا لبطلان تبليغ المستأنفين الحكم البدائي مما يتعين معه رفض الطعن المنطوي تحت هذا السبب.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى فسخ القرار المستأنف وإحالة القضية إلى القاضي العقاري تبعاً لافتتاح عمليات التحديد والتحرير.وحيث ان المادة 27 من القرار 186 تنص على ان القاضي الفرد العقاري يحكم في كل دعوى منوه عليها في المادة 25 من القرار المذكور مقامة لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبلغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة ولهذه الغاية يجب حكما بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو قاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الأشغال على محكمة البداية أو الشرعية أو الصلح المرفوعة أمامه الدعوى ان يحول جميع اوراق الدعوى إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي الفرد العقاري ذو الصلاحية وهذا يتابع وفقاً لأحكام هذا القرار المعاملات التي جرت سابقا.وحيث يتضح من نص المادة المذكورة ان إحالة الدعوى إنما ينحصر بالدعاوى التي لم يصدر بشأنها حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير. وحيث أنه إذا كان افتتاح أعمال التحديد في منطقة العقار وقع بتاريخ 14/6/1975 بعد صدور الحكم المستأنف 21/8/1937 فليس لمحكمة الاستئناف إحالة القضية إلى القاضي العقاري مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة.