يُقصر توزيع قيمة الأرض على الطوابق المشيدة قانوناً وفق الأنظمة المرعية، ولا يمتد إلى الطوابق المشيدة فعلياً بصورة مخالفة لتلك الأنظمة.
أن توزيع قيمة الأرض على الطوابق ينحصر في حدود المشاد منها وفق الانظمة المرعية ولا يشمل الطوابق المشادة فعلا وبشكل مخالف لتلك الانظمة .