• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر توزيع قيمة الأرض على الطوابق المشادة وفق الأنظمة المرعية ولا يشمل الطوابق المشادة خلافاً لها

يُقصر توزيع قيمة الأرض على الطوابق المشيدة قانوناً وفق الأنظمة المرعية، ولا يمتد إلى الطوابق المشيدة فعلياً بصورة مخالفة لتلك الأنظمة.

نص الاجتهاد

أن توزيع قيمة الأرض على الطوابق ينحصر في حدود المشاد منها وفق الانظمة المرعية ولا يشمل الطوابق المشادة فعلا وبشكل مخالف لتلك الانظمة .