• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل الزوجة في دعوى التفريق يقتصر على مؤجل المهر ونفقة العدة ويجب تحديد الحقوق المشمولة بالإبراء صراحةً

إذا تنازلت الزوجة في دعوى التفريق عن حقوقها الزوجية، فإن هذا التنازل ينصرف إلى الحقوق الباقية لها من مؤجل المهر ونفقة العدة، ولا يُفترض شموله لغيرها من الحقوق ما لم يُنَصّ على ذلك صراحةً في الحكم.

نص الاجتهاد

إن تنازل الزوجة في دعوى التفريق عن حقوقها الزوجية انما يعني المتبقي لها من مؤجل المهر ونفقة العدة , ويجب إن يحدد الحكم تلك الحقوق المشمولة بالإبراء .