إذا تنازلت الزوجة في دعوى التفريق عن حقوقها الزوجية، فإن هذا التنازل ينصرف إلى الحقوق الباقية لها من مؤجل المهر ونفقة العدة، ولا يُفترض شموله لغيرها من الحقوق ما لم يُنَصّ على ذلك صراحةً في الحكم.
إن تنازل الزوجة في دعوى التفريق عن حقوقها الزوجية انما يعني المتبقي لها من مؤجل المهر ونفقة العدة , ويجب إن يحدد الحكم تلك الحقوق المشمولة بالإبراء .