إذا كان الحكم قائمًا على ضبط كشفٍ على المسكن، وجب أن يشتمل الضبط على عناصر كافية لتقدير صلاحية الجيران وملاءمة المسكن لسكنى الزوجة وأمنها، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.
يجب إن يتضمن ضبط الكشف على المسكن شيئا عن الجيرإن وما إذا كانوا صالحين ام لا وما إذا كإن المسكن مما تانس فيه الزوجة وتامن على نفسها ومالها , وخاصة إذا كإن نائبا , وذلك تحت طائلة النقض .