• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن يتضمن ضبط الكشف على المسكن بيان الجيران وصلاحيتهم وملاءمة المسكن لأن يأنس فيه الزوجة وتطمئن على نفسها ومالها، وإلا كان الحكم عرضة للنقض

إذا كان الحكم قائمًا على ضبط كشفٍ على المسكن، وجب أن يشتمل الضبط على عناصر كافية لتقدير صلاحية الجيران وملاءمة المسكن لسكنى الزوجة وأمنها، وإلا شابه القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

يجب إن يتضمن ضبط الكشف على المسكن شيئا عن الجيرإن وما إذا كانوا صالحين ام لا وما إذا كإن المسكن مما تانس فيه الزوجة وتامن على نفسها ومالها , وخاصة إذا كإن نائبا , وذلك تحت طائلة النقض .