المانع الأدبي قائمٌ بين الزوجين ويمنع الاحتجاج ببعض القيود الشكلية في الإثبات متى كانت العلاقة الزوجية أو ما يتصل بها من ثقة متبادلة قائمة، ولم يثبت ما يهدم تلك الثقة.
إن المانع الأدبي يبقى معمولا به ومنتجا آثاره في الإثبات بين الزوجين إذا رجع احدهما عن الدليل الكتابي الذي تمسك به لثبوت عدم صحته وعدم صدوره عن الزوج الآخر او إذا وجد مثل هذا الدليل في علاقة أخرى بينهما مادام انه لم يكن من شانه إن يهدم الثقة بين الطرفين .