• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفسحة الكائنة أمام المتجر تعد من ملحقاته وتدخل قيمتها في تقدير قيمة المأجور

الفسحة الواقعة أمام المتجر تُعتبر من ملحقات المأجور تبعاً لطبيعة الاستعمال والانتفاع، ولا يشترط النص عليها صراحة في عقد الإيجار لاعتبارها جزءاً تابعاً للمأجور في التقدير.

نص الاجتهاد

إن الفسحة الكائنة امام المتجر تعتبر من ملحقاته دون حاجة للنص عليها في عقد الايجار , وبالتالي فإن قيمتها تدخل في قيمة المأجور عند تقديرها .