الفسحة الواقعة أمام المتجر تُعتبر من ملحقات المأجور تبعاً لطبيعة الاستعمال والانتفاع، ولا يشترط النص عليها صراحة في عقد الإيجار لاعتبارها جزءاً تابعاً للمأجور في التقدير.
إن الفسحة الكائنة امام المتجر تعتبر من ملحقاته دون حاجة للنص عليها في عقد الايجار , وبالتالي فإن قيمتها تدخل في قيمة المأجور عند تقديرها .