إذا قامت علاقة زوجية قائمة، افترض المانع الأدبي بما يجيز الإثبات بالشهادة بين الزوجين، ولا ينتفي ذلك إلا بما يزيله قانوناً، أما المحرر المنسوب لأحدهما فإذا ثبت عدم صدوره عنه ورجعت الخصم عن التمسك به فلا يصلح لإهدار هذا المانع.
إن المانع الأدبي بين الزوجين هو الأصل في كل علاقة قائمة بينهما مما يجيز الاثبات بينهما بالشهادة ولا يؤثر في هذا المانع استناد الزوجة الى دليل كتابي إذا رجعت الزوجة عنه بعد أن ثبت بالخبرة عدم صدوره عن الزوج