• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمين بذل جهد جدي في الإصلاح بين الزوجين ولا يكفي عرض الصلح مراراً على نحو متعجل

يلتزم المحكّمان في النزاع الزوجي ببذل مسعى جدي وفعلي للإصلاح بين الزوجين، ولا يتحقق ذلك بمجرد تكرار عرض الصلح دون دراسة أسباب الشقاق والعمل على معالجتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إن تتسم مهمة المحكمين بطابع العجلة , وإن عرض الصلح مراراً لا يعتبر بذلا للجهد في سبيل أصلاح البين بالعمل على إزالة أسباب الخلاف بين الزوجين .