يلتزم المحكّمان في النزاع الزوجي ببذل مسعى جدي وفعلي للإصلاح بين الزوجين، ولا يتحقق ذلك بمجرد تكرار عرض الصلح دون دراسة أسباب الشقاق والعمل على معالجتها.
لا يجوز إن تتسم مهمة المحكمين بطابع العجلة , وإن عرض الصلح مراراً لا يعتبر بذلا للجهد في سبيل أصلاح البين بالعمل على إزالة أسباب الخلاف بين الزوجين .