• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير وضع الخصومة يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي ولا يصح الاعتماد على تقرير الحكمين السابق

تغيّر وضع الخصومة في دعوى التفريق يفرض إعادة إجراءات التحكيم وتشكيل مجلس عائلي جديد، ولا يغني عنه تقرير حكمين سابق صدر قبل تغيّر مركز الخصوم؛ لأن سلامة الإجراءات متعلقة بملاءمة التحكيم للوضع الخصومي القائم وقت السير في الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا تغير وضع الخصومة في الدعوى بإن رجع الزوج المدعي بالإساءة عن دعواه وأصبحت الزوجة المدعى عليها هي الراغبة في فصم عرى الزوجية , فلا بد من تشكيل مجلس عائلي جديد ولا يجوز اعتماد تقرير الحكمين المنظم قبل ذلك . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها سهيلا استدعت طالبة إلزام زوجها الطاعن وضاح بالنفقة وقد استدعى الزوج تقابلا طالبا التفريق وبعد استكمال الإجراءات القانونية وسماع الأقوال والبينة والدفوع أصدرت المحكمة قرارها بالدعوى. وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه إذا تغير وضع الخصومة في الدعوى بأن رجع الزوج المدعي بالتفريق عن دعواه وأصبحت الزوجة المدعى عليها هي راغبة في فصم عرى الزوجية فلا بد من تشكيل مجلس عائلي جديد ولا يجوز اعتماد تقرير الحكمين المنظم من قبل ذلك – نقض 5/6/978 وحيث تبين من جلسة 12/11/1997 أن الزوج طالب التفريق قد تنازل عن طلب التفريق وقالت وكيلة الزوجة أنها تطلب السير بدعوى التفريق ولم تلجأ المحكمة إلى إعادة إجراءات التحكيم وعقد مجلس عائلي جديد مما يصم إجراءات التفريق بالبطلان ويجعل السبب الأول من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وحيث تبين من الفقرتين 5 و 6 من القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت بالنفقة للأم والولد الصغير بذات المبلغ مما يدل على أن تقدير المحكمة للنفقة غير مبني على أساس سليم وثابت لأنه لا يمكن أن نفقة الأم والصغير تستوي مع بعضها مما يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويوجب نقضه وحيث أن المحكمة لم ترد على طلب احتساب النفقة المدفوعة من قبل الطاعن على حساب نفقة الطفل لا سلبا ولا إيجابا مما يصم القرار بالقصور لهذه الناحية أيضا ويوجب نقضه ويبقى للطاعن إثارة باقي أسباب الطعن عند نشر الدعوى مجددا أمام محكمة الموضوع وعليه تقرر بالإجماع: 1ـ قبول الطعن شكلا. 2ـ قبول الطعن موضوعا. 3ـ نقض القرار المطعون فيه.