• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق طلب التخلية لعلة تأجير الغير أو للسكنى يشمل العرب غير السوريين والأجانب

تجوز المطالبة بالتخلية لعلة التأجير للغير أو للسكنى لكل من يملك الصفة القانونية في الاستناد إلى هذه العلة، ولا يقتصر هذا الحق على العرب السوريين وحدهم.

نص الاجتهاد

إن حق طلب التخلية لعلة تأجير الغير او للسكني ليس مقصورا على العرب السوريين وإنما يشمل العرب غير السوريين والأجانب .