تجوز المطالبة بالتخلية لعلة التأجير للغير أو للسكنى لكل من يملك الصفة القانونية في الاستناد إلى هذه العلة، ولا يقتصر هذا الحق على العرب السوريين وحدهم.
إن حق طلب التخلية لعلة تأجير الغير او للسكني ليس مقصورا على العرب السوريين وإنما يشمل العرب غير السوريين والأجانب .