الاحتفاظ بالدفوع لا يُعدّ تنازلاً عن حق الخصم في اليمين الحاسمة، لأن اليمين الحاسمة ليست من وسائل الإثبات التي يتناولها هذا الاحتفاظ بالمعنى المانع.
إن الاحتفاظ بالدفوع لا يؤثر على اليمين الحاسمة خلافا للاحتفاظ بوسائل الإثبات الأخرى .