• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المطالبة بكامل محصول أرض مشاعة بطريق الالتصاق دون وكالة خاصة، ولا يطبق حكم الالتصاق على الزرع المفصول عن الأرض بغير تلف

المطالبة القضائية بحقوق الشركاء في العقار المشاع أو بحصصهم لا تعد من أعمال الإدارة المعتادة، بل تتطلب وكالة خاصة. والالتصاق لا يثبت إلا عندما يكون المال المضاف متحداً بالعقار اتحاداً يستحيل معه فصله دون تلف، أما ما أمكن فصله بغير تلف فلا يخضع لأحكام الالتصاق.

نص الاجتهاد

لا يحق لشخص أن يطالب بطريق الالتصاق بكامل المحصول في أرض يملك حصة معينة فيها باعتبار أن المرافعة أمام القضاء للمطالبة بحصة الغير تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة وتحتاج إلى وكالة خاصة لتمثيل الشركاء في العقار المشاع للمطالبة بحصصه (668 مدني). إن الالتصاق الذي يخول صاحب الأرض تملك البذار الذي بذره الغير في أرضه بطريق التبعية مع أداء قيمته هو ما كان متحداً مع العقار اتحاداً يتعذر معه فصله بغير تلف. وعليه فالزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق لاختلاف الصلة وانتفاء التبعية وإنما يحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غيره واستعادته المناقشة: في الموضوع:لما كانت هذه الدعوى بحسب وصفها وطبيعتها فهي شخصية عقارية. وكانت المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى المماثلة هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84.وكان أحد المدعى عليهما أحمد مقيماً في دمشق.كان تقرير القاضي لاختصاصه المحلي متوافقاً مع أحكام القانون. مما يجعل تذرع المميز بالسبب المتعلق بالاختصاص مستحق الرد.إلا أنه لما كان المدعي يطالب بطريق الالتصاق بكامل المحصول الناتج في أرض يملك حصة معينة فيها.وكانت المرافعة أمام القضاء للمطالبة بحصة الغير تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة وتحتاج إلى وكالة خاصة لتمثيل الشركاء في العقار المشاع للمطالبة بحصصهم على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 668 من القانون المدني.وكان المدعي لم يبرز هذه الوكالة كان قبوله بالمخاصمة بالنسبة إلى أصحاب سائر الحصص مخالفاً للقانون.وكذلك لما كان الالتصاق الذي يخول صاحب الأرض تملك البذار الذي بذره الغير في أرضه بطريق التبعية مع أداء قيمته هو ما كان متحداً مع العقار اتحاداً يتعذر معه فصله بغير تلف.وكان ثابتاً في ضبط الحجز بأن الذرة المدعى بها قد نضجت وأضحت تدرس في بيدرها، وبالتالي أضحت مفصولة عن أرضها. وكان الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق المنصوص عنها في المادة 885 من القانون المدني لاختلاف العلة وانتفاء حالة التبعية، بل يجب أن يرجع في حكمه إلى القواعد العامة وأحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه يملك غيره واستعادته وكان مطالبة المدعي في دعواه بتملك المحصول بطريقة الالتصاق مع إلقاء الحجز الاحتياطي عليه لا مستند إليه في القانون.كان تقرير القاضي في حكمه المميز اعتبار المدعي مالكاً لمحصول الذرة المحجوزة وقبول خصومة المدعي بالنسبة لسائر حصص شركائه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما جعل الحكم مختلاً ومستحق النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.