اختلاف السبب بين دعوى إعادة المحاكمة بسبب الغش ودعوى التزوير واستعمال المزور يمنع القول بتعارضهما أو بحجية مانعة، فيجوز سلوك الطريقين المدني والجزائي معاً إذا استند كل منهما إلى أساس مختلف.
ان سلوك الطريق المدني بطلب اعادة المحاكمة بسبب الغش والحصول على وثيقة منتجة في الدعوى لا يمنع من سلوك الطريق الجزائ والادعاء بتزوير الوثيقة موضوع الغش واستعمالها مع العلم بأمرها وذلك لاختلاف السبب في كل من الدعويين