• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للشاكي الذي لم يوقع استدعاء الشكوى ولم يحضر أمام رجال الامن ولا امام محكمة اول درجة ولم يمارس حق الادعاء ويدفع السلفة المقررة ابتداء

الادعاء الشخصي لا يُقبل إجرائياً إذا لم يُمارَس ابتداءً أمام المرجع المختص في المرحلة الأولى، ولم تُستكمل موجباته الشكلية والمالية، ولا يجوز إثارته لأول مرة في الاستئناف.

نص الاجتهاد

لا يحق للشاكي الذي لم يوقع استدعاء الشكوى ولم يحضر أمام رجال الامن ولا امام محكمة اول درجة ولم يمارس حق الادعاء ويدفع السلفة المقررة ابتداء ان يمارس هذا الحق لاول مرة في المرحلة الاستئنافية