• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر مرض السكر من الامراض العضالة غير القابلة للشفاء سواء اكان مترافقا باختلاط ام لا وذلك في معرض تطبيق قانون العفو العام

يعتبر مرض السكر من الامراض العضالة غير القابلة للشفاء سواء اكان مترافقا باختلاط ام لا وذلك في معرض تطبيق قانون العفو العام

نص الاجتهاد

يعتبر مرض السكر من الامراض العضالة غير القابلة للشفاء سواء اكان مترافقا باختلاط ام لا وذلك في معرض تطبيق قانون العفو العام المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٧٨/٥/٢٤ وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٥/٢٧/ ۱۹۷۸ رقم ٧٣٢ / و وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : حيث أنه لا خلاف على أن الطاعن مصاب بمرض السكري . وحيث أن التقرير الطبي المؤرخ ١٩٧٨/٣/١٣ قد أشار الى أن هذا المرض لا يشفى ويحتاج الى المعالجة الدائمة . وفضلا عن هذا فان وزارة الصحة قد اعتبرت مرض السكري من الامراض العضالة سواء أكان مترافقا باختلاط أم لا وذلك بكتابها المؤرخ ۱۲/۳۰/ ۱۹۷۵ ورقم ۱۳۱٦ – المنشور في الصحيفة ٤٦٢ من عددي ٥ و ٦ لعام ١٩٧٦ وحيث أن القانون رقم ٢٦ لعام ۱۹۷۸ قد منح العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل ۳/۱۳/ ۱۹۷۸ ومنها من كان مصابا بتاريخ نفاذ هذا القانون بأمراض عضالة غير قابلة الشفاء ، وكان مرض الطاعن من هذه الأمراض فانه يتعين تشميله بهذا القانون