وجوب اختصام الوكيل الذي باشر العمل أو التصرف محلّ التنصّل، مع اختصام صاحب المصلحة في بقاء هذا التصرف، وإلا كان طلب التنصّل غير مسموع.
يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الاجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقائه وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.