• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سماع طلب التنصل ما لم يختصم الوكيل الذي باشر التصرف ومن له مصلحة في بقائه

وجوب اختصام الوكيل الذي باشر العمل أو التصرف محلّ التنصّل، مع اختصام صاحب المصلحة في بقاء هذا التصرف، وإلا كان طلب التنصّل غير مسموع.

نص الاجتهاد

يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الاجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقائه وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.