• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام الوكيل ومن له مصلحة عند طلب التنصل وإلا كان الطلب غير مسموع

طلب التنصل لا يُقبل إلا إذا وُجِّه خصومةً إلى الوكيل الذي صدر عنه التصرف المراد التنصل منه وإلى من له مصلحة في بقائه، لأن التنصل ينصب على نفي حجية أعمال الوكيل ورفع آثارها عن الموكل؛ وإغفال اختصام الوكيل يترتب عليه عدم سماع الطلب لفساد الخصومة.

نص الاجتهاد

يجب أن يوجه طلب التنصل ضد الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه وضد من له مصلحة من بقائه وإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع المناقشة: حيث أن التنصل هو طلب يقصد منه اثبات أن الوكيل في الخصومة لم يكن مفوضاً ممن يعمل باسمه فيما باشره من أعمال أو أنه تجاوز حدود التفويض الذي أعطي له فهو يتضمن نفياً لما قام به الوكيل من أعمال باعتبار أن من قام بهذا العمل لا يحمل تفويضاً يخوله مباشرته وأنه تجاوز فيما قام به حدود التفويض الممنوح له ويقصد به إلى التوصل لعدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وابطال كل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال. وحيث أن طلب التنصل يجب أن يوجه ضد الوكيل الذي قام بالتصرف أو العمل المراد التنصل منه وضد من له مصلحة في بقاء العمل أو الاجراء المراد التنصل منه. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه عندما تمسكت بالتنصل أمام محكمة الاستئناف فطلبها يكون غير مسموع لعدم صحة الخصومة هذا بالاضافة إلى أن الجهة الطاعنة لم تتمسك بالتنصل أمام محكمة النقض التي أتاحت لها اثارة باقي أسباب الطعن التي لم يتعرض لها القرار الناقض. وحيث أن الجهة الطاعنة أوردت في مذكرتها المؤرخة 21/6/1976 ذلك القرار نفسه إذا كان مبنياً على مخالفة للواقع كان من حق الوكيل الذي تم عنه الاقرار التنصل منه واثبات عكسه. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقدم طلب التنصل بشكل أصولي كما لم تثبت عكسه بل الذي ثبت أن الوكيل أقر البيع وفق الصلاحيات المعطاة له ولسلسلة الوكلاء السابقين وبذلك يكون التنصل غير مقبول كطلب ولم يثبت كدفع يراد منه القول بأن الوكيل لا يملك حق بيع العقارات مما يستدعي رفض الطعن.