إذا لم يعترض المتضرر أو اعترض وفصل في اعتراضه أو لم يُفصل به، جاز له أن يرجع إلى المحاكم العادية للمطالبة بحقه في القسم المسجل باسم الخلف، ولا يقتصر حقه على التعويض بل يمتد إلى استرداد عين العقار.
إن المشرع في المادة 3/ جـ من القانون 11/1971 المتعلق بإجراءات عمليات التحديد والتحرير في المناطق المشمولة بمشروعات المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات , قد أعطى للمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه او لم يفصل به , الحق في إن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه بالقسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله , وهذا الحق لا يقتصر على طلب التعويض وإنما يمتد أيضا إلى طلب عين العقار نفسها .