يشترط لصحة قرار وقف تنفيذ الحكم النافذ أن يتضمن تعليلاً يثبت إصلاح المحكوم عليه وكيفية تحققه، وأن يثبت تنفيذ ثلاثة أرباع مدة المحكومية، مع إيراد الوثائق والأدلة المؤيدة، وإلا كان القرار عرضة للنقض.
يجب أن يتضمن قرار وقف الحكم النافذ ثبوت اصلاح المحكوم عليه نفسه وكيفية ذلك وثوت تنفيذه ثلاثة ارباع مدة محكوميته والاشارة الى الوثائق والادلة التي تؤيد ذلك تحت طائلة النقض