لا يبدأ تقادم حق الشريك المنسحب في استيفاء نصيبه من بدل الخلو إلا من تاريخ استحقاق البدل للشركة، ويجوز له تأجيل المطالبة إلى ذلك الحين.
يجوز للشريك الذي ينسحب من الشركة إن يؤجل استيفاء نصيبه من بدل خلو المأجور الذي تشغله الشركة إلى الوقت الذي يصبح فيه هذا البدل مستحقا لها وذلك في حال بيع المتجر او إدخال شريك فيه ,ولا يسري التقادم على هذا الالتزام الا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق المذكور .