إذا ثبت أن الحق العيني سُجّل خطأً أو غلطاً باسم الغير، جاز لصاحب الحق أن يطلب فسخ القيد وإلغاؤه أو التعويض عنه، ولا يُشترط لسماع دعوى التعويض أن يسبقها حكمٌ بتصحيح التسجيل متى رُفعت في الميعاد القانوني. ويجوز إثبات الخطأ في أساس القيد العقاري بكافة وسائل الإثبات القانونية، ولا سيما إذا لم يكن المدعي...
لا يشترط لسماع الدعوى بالتعويض عن الحق العيني المدعى بتسجيله خطأ أو غلطاً باسم الغير (في حالة إقامتها في الميعاد القانوني) أن يسبقها الحكم بهذا التصحيح والمدعي في حال إثبات تملكه الحق العيني فيخير بطلب فسخ التسجيل المطعون فيه وإلغاؤه أو طلب التعويض عنه. وإنه ليس في القانون ما يمنع إثبات وقوع التسجيل خطأ – حتى في أعمال التحديد والتحرير – بسائر طرق الإثبات القانونية التي يبنى عليها التسجيل، إذ ليس من العدل أن تقبل أدلة الجهة المدعى عليها لدى لجنة التحديد والتحرير في معرض تسجيل العقار باسمها ولا تقبل الأدلة عينها من خصمها في معرض معارضته إياها في ذلك لا سيما إذا لم يكن المدعي طرفاً في معاملة التحديد أو الإجراءات والمعاملات المبني عليها التسجيل المطعون فيه لأمر الذي يستوجب التحقيق في أساس القيد العقاري وما بني عليه القيد المطعون فيه