امتداد الإيجار لأسرة المستأجر قاصر على حالتي الوفاة أو ترك البلدة، بينما انتقال المستأجر إلى عقار يملكه وتركه المأجور لأسرته يُعد عدولاً عن حقه في الإيجار وتنازلاً عنه.
لا يمتد الإيجار بحق أسرة المستأجر الا في حال وفاته أو تركه بلدة المأجور ( المادة 1 من القانون 464/1949) واما ترك المستأجر المأجور لأسرته وانتقاله إلى عقار أخر تملكه بعد زواجه فيعتبر تنازلا عن حق الإيجار الذي لا يختلف عن الإيجار الثانوي .