• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى فصلت محكمة النقض في الدعوى نفسها في مسألة قانونية محددة

حجية الحكم الناقض في الطعن الثاني تمنع محكمة الموضوع ومحكمة النقض من إعادة النظر في المسألة القانونية التي حسمها الحكم الناقض على واقعة الدعوى، ويلزم الأخذ بما انتهى إليه في تطبيق القانون على العقد عند إعادة نظر النزاع.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً المناقشة: اسباب الطعن:1 – يتوجب رد الدعوى واعتبار المبيع باطلاً وفق القانون/3/لعام 1976 فالعقار عرصة معدة للبناء وتملك البائع العقار بعد نفاذ القانون 3 لعام 1976 والمخططات والكشوف تثبت أن العقار كان عرصة عند وقوع البيع.2 الشرط الوارد في العقد مرفوض طالما أنه يشكل تصرفاً قانونياً يخضع للمادة الثانية من القانون رقم 2 لعام 1976. والتذرع باقامة البناء لا يعطي العقد الصفة القانونية وتغطية المبيع بأي غطاء يبقيه باطلاً.3 ليس للطاعن أي مصلحة في الشرط لأنه باع الحصة ولا يهمه البناء وسواء نفذ أم لا مما يجعل غاية الشرط تغطيه للتصرف الباطل.4 اعتبرت المادة/11/من القانون/3/أن كل تصرف بالعقارات المشمولة بأحكامه يعتبر جرماً معاقباً عليه بمادة الاحتيال، وكل فعل ناتج عن جرم يكون باطلاً.5 البطلان يحتم اعادة الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد.6 – من الجائز بيع العقار بعد البناء عليه أما البيع قبل البناء فلا يعتد به ويقع باطلاً.فعن ذلك:من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بتثبيت شرائه لحصة المدعى عليه من العقار رقم 1929 من منطقة الشيخ ضاهر العقارية البالغة 600/2400 سهماً وتسجيلها باسمه في السجل العقاري.وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية تثبيت البيع ونقل ملكية المدعى عليه ابراهيم مصطفى زيادة من العقار رقم 1929 الشيخ ضاهر البالغة ستمائة سهماً إلى اسم المدعي علي عبد القادر صوفي. ولم يقتنع المدعى عليه بالحكم فاستأنفه كما استأنفه المدعي تبعياً طالبين فسخه واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الاصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى فطعن به المدعي طالباً فسخه وأصدرت محكمة النقض قرارها المتضمن نقض القرار المطعون فيه بتسبيب مفاده أن التزام المطعون ضده بنقل ملكية حصته من العقار متوقف على تحقق شرط واقف هو البناء على العقار وتصحيح أوصافه بما يتفق وأحكام المادة 265 مدني وإنه إذا تحقق الشرط واستند اثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وبما ان الشرط قد تحقق وطالما أن طبيعة العقد وصراحته تبين أن وجود الالتزام يرتبط بالوقت الذي تحقق فيه الشرط طبقاً لما قررته المادة 270 مدني فلا يعتبر الالتزام قائماً إلا بعد تحقق الشرط ويكون الالتزام واقعاً على محل هو العقار المبني لا الأرض وأحكام المرسوم/3/لعام 1976، لا تشمل بيع حصته من عقار مبني ولما وجدت الدعوى بعد النقض أمام محكمة الاستئناف اصدرت قرارها المتضمن تصديق القرار المستأنف فطعن به المدعى عليه ابراهيم زيادة طالباً نقضه للاسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أوجب على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض على اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف (هيئة عامة رقم 52/25 تاريخ 10/6/1978).ومن حيث أن الحكم الناقض قد فصل في تطبيق القانون على العقد موضوع الدعوى واعتبره غير مشمول بالقانون رقم/3/لعام 1976 فلا خيار لمحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية أن تعيد النظر في تقييم العقد مجدداً ويتحتم الأخذ بما قرره الحكم الناقض الأمر الذي لا بد معه من تأييد الحكم المطعون فيه الذي التزم بالقرار الناقض ويتعين رفض الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.