• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تقصر الحجز على الكفالة المصرفية المطلقة غير المقيدة بزمن متى كانت كافية لوفاء الحق المدعى به وملحقاته

إذا كانت الكفالة المصرفية مطلقة وغير مقيدة بزمن وتكفي لتغطية أصل الحق وملحقاته، جاز للمحكمة قصر الحجز عليها ورفع الحجز عن سائر الأموال المحجوزة، لأن الغاية من الحجز تتحقق بمقدار الوفاء الكافي ولا موجب للتوسع فيه.

نص الاجتهاد

يجوز للمحكمة ان تقصر نطاق الحجز على الكفالة الصادرة عن مصرف مؤمم إذا كانت كفالة مطلقة وغير مقيدة بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته وأن ترفعه عن الأموال المحجوزة لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممة التابعة للدولة عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 320 أصول أعطت للمحكمة الحق بحصر نطاق الحجز في حدود ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. وحيث أن الكفالة المصرفية إذا كانت مطلقة وغير مقيدة بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته فإنها تعتبر على هذا الأساس تمثل مبلغاً نقدياً جاهزاً عند كل طلب فيعتبر هذا المبلغ محجوزاً لدى المصرف وصالحاً للصرف عند صدور حكم قابل للتنفيذ وبالتالي فإن من حق المحكمة أن تقصر نطاق الحجز على هذا المبلغ إذا كان يكفي لوفاء الحق المدعى به كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار 228 لعام 1971 الذي يبين أن الاجتهاد الذي يتمسك به الطاعن صدر على أساس أن الكفيل هو مصرف خاص معرض للافلاس. في حين أن الكفالة المصرفية المقدمة من الجهة الطاعنة صدرت عن المصارف المؤممة التابعة للدولة والتي لا يقوم أي احتمال بصدد عجزها عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها لذلك لم تأخذ المحكمة في قرارها بالاجتهاد الصادر في عام 1963 لاختلاف الوضع في الحالتين ولأنه اجتهاد وحيد وبامكان المحكمة ان لا تتقيد به طالما أنه لم تقرره أحكام سابقة كما هو نص المادة 50 من قانون السلطة القضائية. وحيث أن الكفالة المصرفية المطلقة التي تمثل مبلغاً نقدياً جاهزاً عند كل طلب تعتبر أداة بيد الحاجز يتمكن عن طريقها من تحصيل حقه بمجرد صدور حكم لصالحه قابل للتنفيذ في حين أن تثبيت الحجز لا يسمح للحاجز بتحصيل حقه قبل بيع الأموال المحجوزة واتباع الاجراءات القانونية ومراعاة المهل التي حددها قانون أصول المحاكمات. وحيث أن محكمة الموضوع وجدت في الكفالة المقدمة ما يكفي لوفاء الحق وان ما انتهت إليه لا يتعارض مع ظاهر الأوراق والادلة المقدمة مما يكفي لحمل حكمها من حيث النتيجة. وحيث يتضح مما تقدم أن اسباب الطعن لا تنال من الحكم. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.