• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فصلت محكمة النقض في مسألة قانونية مرتبطة بواقعة متنازع عليها بقرار ناقض، فإن هذا القرار يغدو واجب الإتباع ومُلزماً عند إعادة نظر القضية

إذا فصلت محكمة النقض في مسألة قانونية مرتبطة بواقعة متنازع عليها بقرار ناقض، فإن هذا القرار يغدو واجب الإتباع ومُلزماً عند إعادة نظر القضية، ولا يجوز تجاوز حجّيته إلا بمخاصمة الهيئة التي أصدرته مع الهيئة اللاحقة متى كان المطلوب إبطال أثره.

نص الاجتهاد

القرار الناقض واجب الإتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون لحكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحداث أو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقضعلى مدعي المخاصمة أن يختصم هيئة المحكمة مصدرة الحكم الناقض والنقض الثاني، تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، وذلك طالما أن محكمة النقض ملزمة باتباع قرارها الناقض ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: فعن ذلك:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه منير (.) أن يدفع له مبلغ (435) ألف مارك ألماني أو ما يعادلها بالليرات السورية لقاء ذمة التي ترتبت عليه بموجب الوثائق المبرزة. ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك.ومن حيث أن المدعي عادل طعن بذلك القرار فنقض بموجب القرار 2302/1721 تاريخ 1999/6/27. وبعد تجديد الدعوى اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت قرارها الذي قضى للمدعي وفق دعواه. وعندما طعن المدعى عليه منير بالقرار صدر الحكم المخاصم. ومن حيث أن القرار الأول الناقض حسم الجدل صمنا حول الاختصاص المكاني كما قال كلمته بشأن صحة التمثيل و الخصومة وقال بتوافقها مع أحكام القانون. وبما أن الهيئة مصدرة الحكم المخاصم اتبعت القرار الناقض أيضاً ولم تخرج عنه وهي ملزمة قانونياً بذلك. وبما أن المدعي اكتفى بمخاصمة الهيئة التي أصدرت قرار النقض الثاني دون أن يتعرض للهيئة التي أصدرت القرار الأول أو يخاصمها. وبما أن القرار الناقض واجب الاتباع لأنه عندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحداث أو اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض. (قرار هيئة عامة رقم 15/52 تاريخ 1978/6/10). ومن حيث أنه وفقاً لما تقدم فقد كان على المدعي أن يختصم هيئة المحكمة مصدرة الحكم السابق و النقض الثاني. قرار هيئة عامة 207/73 تاريخ 2000/3/10). وطالما أن المدعي قد اكتفى بمخاصمة الهيئة مصدرة حكم النقض الثاني و لم يخاصم الهيئة مصدرة حكم النقض الأول لا سابقاً توصلاً لإبطال الحكم السابق كي لا يكون ملزماً للمحكمة ولا لاحقاً في دعوى المخاصمة هذه فإن الدعوى تفتقر إلى مبرر قبولها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.