• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام تُقام أمام المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب انعدامه، ولا تُقبل مخاصمة القرار الناقض بعد صدور القرار النهائي تبعاً له

القرار الناقض إذا لم تُقم بشأنه دعوى الانعدام/المخاصمة في مواجهة المحكمة التي أصدرته، ثم تبعه حكم نهائي التزم بمضمونه، فلا يعود القرار الناقض صالحاً للمخاصمة بعد ذلك، ويُرد الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

ان دعوى الانعدام تقام أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وإن الهيئة العامة لمحكمة النقض تنظر بالقضية على أساس المادة 486 أصول محاكمات باعتبارها مرجعاً للنظر بقضايا المخاصمة للقرارات الصادرة عن غرف محكمة النقض .أن مخاصمة القرار الناقض لا تصح بعد أن صدر القرار النهائي تباعاً للقرار الناقض من قبل الغرف المختصة في محكمة النقض المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على المطالبة بتقرير إبطال وانعدام القرار الناقض الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض برقم 2888/544 تاريخ 22/2/1981 والقرار الصادر عن الغرفة المدنية في محكمة النقض برقم 2114/832 تاريخ 27/2/1983 والمتضمن رفض قرار الطعن بالقرار الاستئنافي رقم 747/1647 تاريخ 1/12/1981 المتضمن رد دعوى المدعي.ومن حيث أن دعوى المدعي الأصلية تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه إضافة للباخرتين ترسيماً وسيرا جيفو بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به مع الفائدة لأن البضاعة (القرفة) الواصلة إلى مرفأ اللاذقية على الباخرة لا تمت للقرفة بصلة وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 3920 جنيهاً استرليني للمدعي مع الفائدة وصدق القرار استئنافاً إلا أن محكمة النقض نقضت القرار بموجب قرار المخاصم الناقض رقم 544 لعام 1981 وطلب المدعي تجديد الدعوى والسير فيها بعد النقض وقررت محكمة الاستئناف رد الدعوى وصدق قرارها بموجب القرار المخاصم الثاني رقم 832 لعام 1983 فتقدم المدعي بهذه الدعوى.ومن حيث أن طلب الانعدام يجب تقديمه للهيئة مصدرة الحكم لتقول كلمتها فإذا ما أخطأت خطأ مهنياً جسيماً بعدم قبوله عندها يتم مخاصمة الهيئة مما يوجب رد طلب الانعدام شكلاً.ومن حيث أن المدعي قد اعتمد في دعواه على أحكام المادة 486 أصول محاكمات توصلاً للنيل من القرارين المذكورين الأمر الذي يمكن فيه القول بمطالبة إبطال القرارين المذكورين لوقوعهما في الضرر والغش والخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر بأن الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما تطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة والعدول عن كل اجتهاد مخالف.(هيئة عامة 52/15 تاريخ 10/6/1978).ومن حيث أن المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره توصلاً لإبطاله حتى لا يكون ملزماً للمحكمة وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني الذي التزم بالقرار الناقض والمتضمن أن الخبرات المقدمة في الدعوى لا تثبت أن نوع البضاعة المدرجة في وثيقة الشحن مخالف للحقيقة وإنما تبحث في تكوين البضاعة وذاتيتها ومدى جودتها وأنه إذا تبين وجود اختلاف في المواصفات المتعلقة بتكوين البضاعة بسبب طبيعتها الذاتيةفإنه لا يفترض مسؤولية الناقل البحري وإنما يجب التحقق من أن هذا الاختلاف ناشئ عن تبديل الناقل البحري للبضاعة التي استلمها بأخرى تختلف مواصفاتها على اعتبار أن بيانات الشحن التي تلقاها الناقل بشأن مواصفاتها لا تتجاوز كونها قشور قرفة.ومن حيث أن القرار الناقض الذي أصبح واجب الاتباع لعدم مخاصمته قد قرر مخالفة نوع البضاعة لما أدرج في وثيقة الشحن فلم يعد من المجدي بحث ما إذا كان الفاعل قد تحفظ على نوع البضاعة في وثيقة الشحن أم لا علماً بأن ترجمة وثيقة الشحن المقدمة من المدعي لم تتضمن ترجمة كامل الوثيقة بدليل أن المترجم المحلف قد ذكر فيها بنهاية الترجمة إنها لنصوص وردت في الوثيقة بناء على طلب صاحب العلاقة ولم يقل بأن الترجمة هي وثيقة وإنما لنصوص وردت فيها.ومن حيث أن القرار الناقض لم يعد صالحاً للمخاصمة بع أن صدر القرار النهائي والذي لا يجب وصمه بالخطأ المهني الجسيم طالما أنه تبنى القرار الناقض وسار وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وما يستدعي رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.