• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختصم رئيس البلدية في دعوى القسمة وإنما يقتصر حقه على الاعتراض اعتراض الغير على الأحكام الماسة بحقوق البلدية

دعوى القسمة لا تستلزم اختصام رئيس البلدية، وإنما يكون للبلدية طريق اعتراض الغير إذا مسّ الحكم حقوقها، ويُشترط عند قسمة العقارات الواقعة ضمن حدود البلدية أخذ موافقتها وفقاً للقانون الخاص.

نص الاجتهاد

ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية المناقشة: الوقائع: تقدم المدعيان محمد برهان ومحمد فؤاد بتاريخ ١٩٧٣/٢/٢٤ بدعوى الى محكمة البداية المدنية في اللاذقية ضد المدعى عليه سليمان والشخص الثالث رئيس المكتب العقاري في اللاذقية جاء فيها أن كل من المدعيين يملك ۱۱۵۹,۷۰۰ سهماً من العقار ٢٤٩٥ من منطقة دمسرخو العقارية وان المدعى عليه يملك ٨٠/٥٨٠٠ سهما منهوقد جرى اتفاق بين الطرفين على أن يختص المدعى عليه بقطعة من الأرض مساحتها ألف متر مربع في الجهة الشمالية الشرقية من العقار وان تختص الجهة المدعية بباقي العقار مناصفة. لذا فالجهة المدعية تطلب بعد المحاكمة الحكم بتثبيت المقاسة وفق المخطط المبرز واعطاء القطعة العائدة للمدعى عليه رقما عقاريا مستقلا وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب. وقد قضت محكمة البداية المدنية بتاريخ ١٩٧٣/٤/١٦ ورقم ١٧٦/٧٦٥ بتثبيت المقاسمة موضوع الدعوى وتضمين الطرفين الرسوم والمصاريف و بتاريخ ١٩٧٤/١/٢٨ تقدمت بلدية اللاذقية الى محكمة البداية في اللاذقية بدعوى ضد أطراف الخصومة تعترض فيها اعتراض الغير على الحكم البدائي الأنف الذكر مدعية أن العقار المشار اليه يقع ضمن حدودها وان القانون ١٧٢ لعام ١٩٥٦ ينص على عدم جواز افراز و تقسيم الأراضي الى قطع معدة للبناء ضمن حدود البلدية دون مصور يصدق عليه من رئيس البلدية. وتطلب بالنتيجة وضع اشارة الدعوى ووقف تنفيذ الحكم المذكور وابطاله وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب وقد قضت محكمة البداية بتاريخ ١٩٧٤/٨/٢٧ ورقم ٩٤٤/١١٧٥ برد الاعتراض موضوعا فاستأنفت البلدية المذكورة ورئيس المكتب العقاري في اللاذقية هذا الحكم بتاريخ ١٩٧٦/٥/٢٧ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ٢/١٠/ ١٩٧٧ ورقم ٨١/٤٦٦ حكمها برد استئناف رئيس المكتب العقاري المعاون شكلا ورد استئناف البلدية موضوعاً فطعن رئيس المكتب العقاري المعاون في اللاذقية ورئيس بلدية اللاذقية بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٩٧٧/٤/١٩. المناقشة: حيث أن الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المعترض عليه اعتراض الغير انما صدر في دعوى تثبيت قسمة رضائية وهي قابلة للتقدير وخاضعة لقواعد الاختصاص الكمي والاختصاص النوعي لمحكمة الصلح خاص بالقسمة القضائية كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أنه ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وانما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية وفق أحكام المادة ٢٦٦ أصول. وحيث أن الخصومة عند اعتراض البلدية هي مع الادارة المذكورة ولا شأن في القضية المعروضة لأمين السجل وبالتالي فان ما يثار بشأنه غير منتج وحيث أن المادة ١١٦ من قانون البلديات توجب أخذ موافقة البلدية على مشروع القسمة أو الاقرار كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار ۱۱۹ مدنية ثالثة تاريخ ١٩٧٢/٤/١٦ والقرار ٣٣ مدلية ثالثة تاريخ ۱۹۷۲/۳/٥ وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فيتعين نقضه