كل تنازل أو مصالحة على تعويضات التسريح يقع باطلاً إذا أُبرم قبل انقضاء مدة الشهر التالية للتسريح، ويقتصر أثر البطلان على تعويضات التسريح دون أن يشمل بدل الإجازات السنوية.
ان كل تنازل عن تعويضات التسريح او كل مصالحة عليها يعتبر باطلا اذا جرى ذلك قبل انقضاء شهر على التسريح الصادر عن العامل قبل انقضاء الميعاد المذكور يعتبر باطلا وان هذا البطلان منحصر بموجب المادة المتقدم ذكرها بتعويضات التسريح ولايشمل بدل الاجازات السنوية .