• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التنازل أو الصلح عن تعويض التسريح إذا وقع قبل انقضاء شهر من التسريح، ولا يمتد هذا البطلان إلى بدل الإجازات السنوية

كل تنازل أو مصالحة على تعويضات التسريح يقع باطلاً إذا أُبرم قبل انقضاء مدة الشهر التالية للتسريح، ويقتصر أثر البطلان على تعويضات التسريح دون أن يشمل بدل الإجازات السنوية.

نص الاجتهاد

ان كل تنازل عن تعويضات التسريح او كل مصالحة عليها يعتبر باطلا اذا جرى ذلك قبل انقضاء شهر على التسريح الصادر عن العامل قبل انقضاء الميعاد المذكور يعتبر باطلا وان هذا البطلان منحصر بموجب المادة المتقدم ذكرها بتعويضات التسريح ولايشمل بدل الاجازات السنوية .