إذا نصّ القانون على قطعية الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في مخالفات معينة، فإنها تكون غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
ان الاحكام الصادة عن المحاكم المختصة بشأن مخالفات أراضي البادية تعتبر قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن