• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام الصادة عن المحاكم المختصة بشأن مخالفات أراضي البادية تعتبر قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

إذا نصّ القانون على قطعية الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في مخالفات معينة، فإنها تكون غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

نص الاجتهاد

ان الاحكام الصادة عن المحاكم المختصة بشأن مخالفات أراضي البادية تعتبر قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن