إذا كان النزاع متعلّقاً بطلب تعديل وثيقة حصر إرث أو إعادة النظر فيها وكان من اختصاص المحكمة الشرعية موضوعاً، فإن صدور الوثيقة من محكمة شرعية أخرى لا يحول دون نظر الدعوى؛ ويُثار الاختصاص المحلي فقط من الخصوم باعتباره حقاً شخصياً، ولا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.
أن صدور وثيقة حصر ارث شرعي عن محكمة شرعية لا يمنع محكمة شرعية أخرى من البحث بطلب إعادة النظر فيها وذلك لوحدة الاختصاص, ما لم يثر أحد من أطراف الدعوى موضوع الاختصاص المحلي الذي هو حق شخصي وليس للمحكمة التمسك به من تلقاء نفسها المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة شرعية حمص بتاريخ 1 / 2 / 1978 تحت رقم 85 / 65 المتضمن التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي وإحالتها إلى المحكمة الشرعية في حماه. لما كان موضوع الدعوى القائم على طلب تثبيت وصية المتوفاة بهيرة وتعديل وثيقة حصر الإرث الشرعية الصادرة عن قاضي المحكمة الشرعية بحماه مما يخضع لولاية المحكمة الشرعية موضوعياً عملاً بالمادة 535 أصول. ولما كان صدور وثيقة حصر ارث شرعي عن محكمة شرعية لا يمنع من البحث بطلب إعادة النظر فيها من قبل محكمة شرعية أخرى لوحدة الاختصاص ولا سيما وأن أحداً من أطراف الدعوى لم يثر موضوع الاختصاص المحلي الذي هو حق شخصي وليس للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها. كان الطعن وارداً على القرار المطعون فيه الذي لم يحسن تطبيق القانون من هذه الناحية. وعليه حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.