• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الضابطة العدلية في جمع الاستدلالات وعدم جواز استجواب المدعى عليه

الضابطة العدلية لا تختص إلا بجمع الاستدلالات، أما الاستجواب القانوني للمدعى عليه فهو من أعمال قاضي التحقيق دون غيره.

نص الاجتهاد

إن وظيفة الضابطة العدلية تقتصر على جمع الاستدلالات، ولا يجوز لها استجواب المدعى عليه استجواباً قانونياً لأن ذلك من أعمال قاضي التحقيق. محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 874 أساس 1021 تاريخ 12/6/1978.