الضابطة العدلية لا تختص إلا بجمع الاستدلالات، أما الاستجواب القانوني للمدعى عليه فهو من أعمال قاضي التحقيق دون غيره.
إن وظيفة الضابطة العدلية تقتصر على جمع الاستدلالات، ولا يجوز لها استجواب المدعى عليه استجواباً قانونياً لأن ذلك من أعمال قاضي التحقيق. محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 874 أساس 1021 تاريخ 12/6/1978.