• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة أن تسأل المدعي عند اختصام أحد الورثة عما إذا كان يرغب في إدخال بقية الورثة في الدعوى كمدعى عليهم

إذا رفعت الدعوى على أحد الورثة، وجب على المحكمة تمكين المدعي من بيان رغبته في إدخال سائر الورثة في الخصومة كمدعى عليهم، ولا يجوز إهمال هذا التحقق.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة إن تسال المدعي على احد الورثة عما إذا كإن يرغب بادخال بقية الورثة في الدعوى كمدعى عليهم .