إذا رفعت الدعوى على أحد الورثة، وجب على المحكمة تمكين المدعي من بيان رغبته في إدخال سائر الورثة في الخصومة كمدعى عليهم، ولا يجوز إهمال هذا التحقق.
يجب على المحكمة إن تسال المدعي على احد الورثة عما إذا كإن يرغب بادخال بقية الورثة في الدعوى كمدعى عليهم .