• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الشقق في بناء غير مرخص صحيح ويجوز تثبيته قضائياً والتسجيل بعد الترخيص

التعاقد على بيع شققٍ من بناء قبل ترخيصه وقبل تسجيله المؤقت يبقى صحيحاً إذا كانت إجراءات التسجيل متعذرة قانوناً قبل صدور الترخيص، ويُقبل طلب تثبيت البيع والتسجيل بعد تحقق الترخيص.

نص الاجتهاد

إن التعاقد على بيع شقق من بناء قبل الحصول على ترخيص بنائه ودون تسجيله المؤقت يعتبر صحيحا ولا يلحقه البطلإن الوارد في القانون 14 لعام 1974 لاستحالة التسجيل قبل الحصول على الترخيص . ويحق لكل ذي مصلحة مراجعة القضاء لتثبيت البيع والتسجيل في السجل المؤقت بعد الترخيص .