• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة البضاعة المنقولة لا تعد من القوة القاهرة التي تعفي الناقل من المسؤولية ويلتزم بالتعويض عن ضررها

لا يُعفى الناقل من المسؤولية عن هلاك أو فقدان البضاعة المنقولة لمجرد سرقتها، لأن السرقة ليست من الأسباب غير المتوقعة التي تقطع رابطة المسؤولية؛ ويظل ملزماً بالتعويض عن صاحب البضاعة.

نص الاجتهاد

إن سرقة البضاعة المنقولة ليست من الأمور غير المتوقعة التي تعفي الناقل من المساءلة وهو ملزم بالتعويض على صاحبها .