لا يُعفى الناقل من المسؤولية عن هلاك أو فقدان البضاعة المنقولة لمجرد سرقتها، لأن السرقة ليست من الأسباب غير المتوقعة التي تقطع رابطة المسؤولية؛ ويظل ملزماً بالتعويض عن صاحب البضاعة.
إن سرقة البضاعة المنقولة ليست من الأمور غير المتوقعة التي تعفي الناقل من المساءلة وهو ملزم بالتعويض على صاحبها .