لا تمنع إشارة الرهن المقيدة على حصة شائعة من الشركاء من نظر دعوى إزالة الشيوع، على أن تُراعى حقوق الدائن المرتهن بنقل الإشارة إلى الجزء المفرز المخصص للراهن وتمكينه من مراقبة إجراءات القسمة.
إن وجود اشارة رهن على حصة بعض الشركاء في عقار لا يمنع من أقامة دعوى إزالة شيوعه , ويمكن نقل الإشارة إلى الجزء الذي سيخصص للراهن وعلى المحكمة دعوة الدائن المرتهن لمراقبة عملية القسمة وإبداء أقواله فيما إذا رأي أي سبب ينتقص من حقوقه.