العبء الضريبي الذي يفرض على المؤجر لسببٍ عارض يتعلق بصفة المستأجر لا يُعدّ في ذاته موجباً لزيادة القيمة الشرائية للمأجور ما لم يثبت أنه أحدث أثراً حقيقياً في تلك القيمة أو في أساس احتساب الأجرة.
إن توجب الضريبة على المؤجر وحده في حال كون المستأجر أجنبيا عملا بالقانون 35/1975 , ليس من شانه إن يفضي إلى زيادة في القيمة الشرائية للمأجور والتي تتخذ أساس لتحديد الأجرة .