• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود الحكم شرط لازم لنظر الطعن ويؤجل الفصل فيه عند فقدانه من أضبارة الدعوى حتى العثور عليه أو إعداد ما يقوم مقامه

وجود الحكم المطعون فيه شرط شكلي لازم لنظر الطعن، فإذا تعذّر الاطلاع على ملف الدعوى أو فقدت أضبارة الدعوى وجب وقف البحث في الطعن مؤقتاً إلى أن تُستعاد الأضبارة أو يُعدّ بديلٌ يقوم مقامها.

نص الاجتهاد

إن وجود الحكم شرط لازم لنظر الطعن , وإن فقدإن اضباره الدعوى يستدعي أرجاء البحث في الطعن الى حين العثور عليها او أعداد مايقوم مقامها .