وجود الحكم المطعون فيه شرط شكلي لازم لنظر الطعن، فإذا تعذّر الاطلاع على ملف الدعوى أو فقدت أضبارة الدعوى وجب وقف البحث في الطعن مؤقتاً إلى أن تُستعاد الأضبارة أو يُعدّ بديلٌ يقوم مقامها.
إن وجود الحكم شرط لازم لنظر الطعن , وإن فقدإن اضباره الدعوى يستدعي أرجاء البحث في الطعن الى حين العثور عليها او أعداد مايقوم مقامها .