• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ في التخمين المالي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 بالوضع المالي القائم بتاريخ صدوره

العبرة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 بالتخمين المالي الساري والموجود بتاريخ صدور المرسوم ذاته، لا بأي تخمين لاحق.

نص الاجتهاد

إن التخمين المالي المقصود بالمرسوم التشريعي 13/1971 انما هو التخمين المالي القائم بتاريخ صدوره .