العبرة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 بالتخمين المالي الساري والموجود بتاريخ صدور المرسوم ذاته، لا بأي تخمين لاحق.
إن التخمين المالي المقصود بالمرسوم التشريعي 13/1971 انما هو التخمين المالي القائم بتاريخ صدوره .