إذا كان العقار المأجور قد أُجّر لدائرة حكومية قبل 7/9/1970 فإنه يدخل في نطاق المرسوم التشريعي 187، ولا يبقى للمالك حق الادعاء بالغبن بسبب امتداد مدة الإشغال.
إن العقار المأجور لدائرة حكومية قبل تاريخ 7/9/1970 يكون مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187 الذي يحجب عن المالك حق الادعاء بالغبن مهما امتد زمن الأشغال .