• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار العقار لدائرة حكومية قبل 7/9/1970 يخضع للمرسوم التشريعي 187 ويحجب عن المالك حق الادعاء بالغبن مهما طال زمن الأشغال

إذا كان العقار المأجور قد أُجّر لدائرة حكومية قبل 7/9/1970 فإنه يدخل في نطاق المرسوم التشريعي 187، ولا يبقى للمالك حق الادعاء بالغبن بسبب امتداد مدة الإشغال.

نص الاجتهاد

إن العقار المأجور لدائرة حكومية قبل تاريخ 7/9/1970 يكون مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187 الذي يحجب عن المالك حق الادعاء بالغبن مهما امتد زمن الأشغال .